Skip to main content

2. التعريفات

الرقم: 43095743 التاريخ (م): 2022/6/16 | التاريخ (هـ): 1443/11/17 الحالة: نافذ

Effective from Sep 01 2022 - Aug 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه القواعد، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يستلزم السياق خلاف ذلك: 
1.المؤسسة: البنك المركزي السعودي. 
2.القواعد: قواعد الأطراف ذوي العلاقة للبنوك.
 
 
3.التعرض/المعاملة: تشمل التعرضات/التعاملات على حدٍّ سواء داخل الميزانية العمومية وخارجها والمتضمنة إما في الدفتر البنكي أو الدفتر التجاري، وتشمل الأدوات التي ينطوي عليها مخاطر ائتمانية للأطراف المقابلة وفقًا لإطار عمل بازل لرأس المبني على أساس المخاطر. ويُقصد بالدفتر البنكي والدفتر التجاري نفس المعنى المحدد لهما في إطار عمل بازل لرأس المال المبني على أساس المخاطر. وبالإضافة إلى ذلك، تشمل جميع المنتجات القائمة على الشريعة الإسلامية وتعرضات/تعاملات المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ عقود الخدمات، وشراء الأصول وبيعها، وعقود المقاولات، وعقود الإيجار (الإجارة)، والتمويلات، والاقتراضات (عبر القرض)، وعمليات الشَّطب.

 
 
4.قاعدة رأس المال المؤهل: رأس المال التنظيمي من الشريحة 1 الذي يستوفي المعايير المحددة في إطار عمل بازل 3.
 
 
5.علاقة السيطرة: تتحقق علاقة السيطرة تلقائيًا حين يملك كيان أكثر من 50% من حق التصويت لكيان آخر. ويجب على البنوك التأكد من وجود علاقة السيطرة بالاعتماد على المعايير التالية:
 
 
 أ.اتفاقيات التصويت (على سبيل المثال، السيطرة على أغلبية حقوق التصويت بموجب اتفاق مع مساهمين آخرين)؛
 
 ب.التأثير الكبير على تعيين أو إقالة الهيكل الإداري أو التنفيذي أو الهيئات الحاكمة للكيان، مثل الحق في تعيين أو إقالة أغلبية الأعضاء في تلك الهيئات، أو تم تعيين أغلبية الأعضاء فقط نتيجة لممارسة حقوق التصويت للكيان الفردي؛
 
 ج.التأثير الكبير على الإدارة العليا، على سبيل المثال، أن يكون للكيان السلطة، بموجب عقد أو غيره، لممارسة تأثير سيطرة على إدارة أو سياسات كيان آخر (على سبيل المثال، من خلال حقوق الموافقة على القرارات الرئيسية)؛
 
  من المتوقع أن تطّلع البنوك أيضًا على المعايير الموضحة في المعايير المحاسبية المعترف بها دوليًا (المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) المطبقة في جميع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية) للاستفادة منها عند تقييم وجود علاقة سيطرة.
 
6.الأطراف ذوي العلاقة:
 
 
 أ.كبار المساهمين في البنك.
 ب.أعضاء مجلس إدارة البنك أو أي من شركاته التابعة/ المرتبطة (الشركات المشتركة والتعريفات المقدمة بموجب معايير المحاسبة) وأقاربهم.
 
 ج.أعضاء اللجنة الشرعية في البنك (كما هو معين بموجب أحكامإطار حوكمة الشريعة الصادر بموجب تعميم ساما رقم 41042498 بتاريخ 18/06/1441 هـ وأي تعديلات مستقبلية على الإطار)، أو أقاربهم.
 
 د.كبار التنفيذيين في البنك أو أي من شركاته التابعة/ المرتبطة وأقاربهم.
 
 هـ.أعضاء مجلس الإدارة والمديرون التنفيذيون الرئيسيون للمساهمين الرئيسيين في البنك.
 
 و.الكيانات من غيرالشركات المملوكة لما يلي:
  أ.أعضاء مجلس الإدارة في البنك أو أقاربهم.
 
 
  ب.أعضاء لجنة الشريعة في البنك أو أقاربهم.
 
 
  ج.المديرون التنفيذيون الكبار في البنك أو أقاربهم.
 
 
 ز.الشركات التي يكون فيها أي من مما يلي عضوًا في مجلس إدارتها أو أحد كبار الإداريين فيها أو له تأثير على قرارات الشركة ولو من خلال تقديم المشورة أو التوجيه:
  أ.أعضاء مجلس الإدارة في البنك أو أقاربهم.
 
 
  ب.أعضاء لجنة الشريعة في البنك أو أقاربهم.
 
 
  ج.المديرون التنفيذيون الكبار في البنك أو أقاربهم.
 
 
 ح.الشركات غير المساهمة التي يكون شريكًا فيها كلاً مما يلي:
  أ.أعضاء مجلس الإدارة في البنك أو أقاربهم.
 
 
  ب.أعضاء لجنة الشريعة في البنك أو أقاربهم.
 
 
  ج.كبار الإداريين في البنك أو أقاربهم. 
 ط.الشركات المساهمة التي يملك فيها كلاً مما يلي (5%) أو أكثر:
  أ.أعضاء مجلس الإدارة في البنك أو أقاربهم.
 
 
  ب.أعضاء اللجنة الشرعية في البنك أو أقاربهم. 
  ج.كبار الإداريين في البنك أو أقاربهم. 
 ي.الشركات التابعة والشركات الفرعية.
تُستثنى من أحكام الفقرة (ز) المشورة أو التوجيه الذي يقدمه شخص مرخص على أساس مهني. 
7.الأقارب:
 
 
 أ.الآباء والأمهات والأجداد والجدات.
 
 ب.الأبناء والأحفاد.
 
 ج.الأشقاء والأشقاء من الأبوين وأشقائهم من أم أو أب.
 
 د.الأزواج والزوجات.
على الرغم من تحديد معاييرالتبعية للأقارب بناء على تعريف الأطراف ذوي العلاقة، يجوز للبنك أن يثبت للمؤسسة، في حالات استثنائية، إدارة كل فرد من الأقارب بوضوح لأنشطة الأعمال بشكل مستقل عن الآخر دون وجود تبعية اقتصادية أو دعم مالي أو مساهمة من الأقارب الآخرين. 
8.كبار المساهمين: أي شخص يمتلك 5% أو أكثر من أسهم البنك أو حقوق التصويت فيها.
 
 
9.الضمان: الضمان الذي يكون، في رأي البنك المركزي السعودي، مقبولاً عند البنك احترازيًا ويستوفي المعايير التالية:
 
 
 أ.إمكانية تحديد القيمة السوقية للأصل بسهولة أو إمكانية تقديرها والتحقق منها بشكل معقول.
 ب.قابلية الأصل للتداول وبالتالي وجود سوق ثانوية متاحة بسهولة للتصرف في الأصل. 
 ج.حق البنك القانوني في استعادة الأصل دون عوائق.
 د.البنك قادر على تأمين السيطرة على الأصل إذا لزم الأمر.
 
 ه.قدرة البنك على السيطرة على الأصل إذا لزم الأمر.
10.كبار الإداريين: المدير العام، الرئيس التنفيذي، المدير العام، نوابهم، المدير المالي، مدراء الأقسام الرئيسية، ضباط إدارة المخاطر، التدقيق الداخلي، والامتثال، والمناصب المماثلة في البنك، بالإضافة إلى حاملي أي من المناصب الأخرى التي يحددها البنك المركزي السعودي.