Book traversal links for 2. Definitions
2. التعريفات
الرقم: 43095743 | التاريخ (م): 2022/6/16 | التاريخ (هـ): 1443/11/17 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه القواعد، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يستلزم السياق خلاف ذلك: | ||||
1. | البنك المركزي: البنك المركزي السعودي. | |||
2. | القواعد: قواعد الأطراف ذوي العلاقة للبنوك. | |||
3. | التعرض/المعاملة: تشمل التعرضات/التعاملات على حدٍّ سواء داخل الميزانية العمومية وخارجها والمتضمنة إما في الدفتر البنكي أو الدفتر التجاري، وتشمل الأدوات التي ينطوي عليها مخاطر ائتمانية للأطراف المقابلة وفقًا لإطار عمل بازل المبني على أساس المخاطر. ويُقصد بالدفتر البنكي والدفتر التجاري نفس المعنى المحدد لهما في إطار عمل بازل لرأس المال المبني على أساس المخاطر. وبالإضافة إلى ذلك، تشمل جميع المنتجات القائمة على الشريعة الإسلامية وتعرضات/تعاملات المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ عقود الخدمات، شراء و بيع الأصول ، عقود المقاولات، وعقود الإيجار (الإجارة)، التمويلات، الاقتراضات (عبر القرض)، وعمليات الشَّطب. | |||
4. | قاعدة رأس المال المؤهل: رأس المال التنظيمي من الشريحة1 الذي يستوفي المعايير المحددة في إطار عمل بازل 3. | |||
5. | علاقة السيطرة: تتحقق علاقة السيطرة تلقائيًا حين يملك كيان أكثر من 50% من حق التصويت لكيان آخر. ويجب على البنوك التأكد من وجود علاقة السيطرة بالاعتماد على المعايير التالية: | |||
أ. | اتفاقيات التصويت (على سبيل المثال، السيطرة على أغلبية حقوق التصويت بموجب اتفاق مع مساهمين آخرين)؛ | |||
ب. | التأثير الكبير على تعيين أعضاء في الجهة الإدارية أو الإشرافية أو الحاكمة لأحد الكيانات أو إقالتهم، مثل الحق في تعيين أغلبية الأعضاء في تلك الجهة أو إقالتهم، أو أن أغلبية الأعضاء قد تم تعيينهم نتيجة لممارسة الكيان لحقه في التصويت؛ | |||
ج. | التأثير الكبير على الإدارة العليا، كأن يكون لأحد الكيانات، بموجب عقد أو غيره، صلاحية السيطرة على إدارة كيان آخر أو سياساته (مثلاً من خلال حق الموافقة على القرارات الرئيسية)، | |||
من المتوقع أن تطّلع البنوك أيضًا على المعايير الموضحة في المعايير المحاسبية المعترف بها دوليًا (المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) المطبقة في جميع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية) للاستفادة منها عند تقييم وجود علاقة سيطرة. | ||||
6. | الأطراف ذوي العلاقة: | |||
أ. | كبار المساهمين في البنك. | |||
ب. | أعضاء مجلس إدارة البنك أو أي من الشركات التابعة/ الفرعية (الشركات الشقيقة والشركات المشتركة حسب التعريفات المقدمة بموجب المعايير المحاسبية) وأقاربهم. | |||
ج. | أعضاء اللجنة الشرعية في البنك (كما هو معين بموجب أحكام إطار الحوكمة الشرعية الصادر بموجب تعميم البنك المركزي رقم 41042498 بتاريخ 1441/06/18 هـ وأي تعديلات مستقبلية على إطار العمل)، أو أقاربهم. | |||
د. | كبار التنفيذيين في البنك أو أي من الشركات التابعة/ الفرعية وأقاربهم. | |||
هـ. | أعضاء مجلس الإدارة والمديرون التنفيذيون الرئيسيون لكبار المساهمين في البنك. | |||
و. | الكيانات من غير الشركات المملوكة لما يلي: | |||
أ. | أعضاء مجلس إدارة البنك أو أقاربهم. | |||
ب. | أعضاء اللجنة الشرعية في البنك أو أقاربهم. | |||
ج. | كبار الإداريين في البنك أو أقاربهم. | |||
ز. | الشركات التي يكون فيها أي من مما يلي عضوًا في مجلس إدارتها أو أحد كبار الإداريين فيها أو له تأثير على قرارات الشركة ولو من خلال تقديم المشورة أو التوجيه: | |||
أ. | أعضاء مجلس الإدارة في البنك أو أقاربهم. | |||
ب. | أعضاء اللجنة الشرعية في البنك أو أقاربهم. | |||
ج. | كبار الإداريين في البنك أو أقاربهم. | |||
ح. | الشركات غير المساهمة التي يكون شريكًا فيها كلاً مما يلي: | |||
أ. | أعضاء مجلس الإدارة في البنك أو أقاربهم. | |||
ب. | أعضاء اللجنة الشرعية في البنك أو أقاربهم. | |||
ج. | كبار الإداريين في البنك أو أقاربهم. | |||
ط. | الشركات المساهمة التي يملك فيها كلاً مما يلي (5%) أو أكثر: | |||
أ. | أعضاء مجلس الإدارة في البنك أو أقاربهم. | |||
ب. | أعضاء اللجنة الشرعية في البنك أو أقاربهم. | |||
ج. | كبار الإداريين في البنك أو أقاربهم. | |||
ي. | الشركات التابعة والشركات الفرعية. | |||
تُستثنى من أحكام الفقرة (ز) المشورة أو التوجيه الذي يقدمه شخص مرخص على أساس مهني. | ||||
7. | الأقارب: | |||
أ. | الآباء والأمهات والأجداد والجدات. | |||
ب. | الأبناء والأحفاد. | |||
ج. | الأشقاء والإخوة والأخوات غير الأشقاء. | |||
د. | الأزواج والزوجات. | |||
على الرغم من تحديد معايير التبعية للأقارب بناء على تعريف الأطراف ذوي العلاقة، يجوز للبنك أن يثبت للبنك المركزي، في حالات استثنائية، إدارة كل فرد من الأقارب بوضوح لأنشطة الأعمال بشكل مستقل عن الآخر دون وجود تبعية اقتصادية أو دعم مالي أو مساهمة من الأقارب الآخرين. | ||||
8. | كبار المساهمين: أي شخص يمتلك 5% أو أكثر من أسهم البنك أو حقوق التصويت فيه. | |||
9. | الضمان: الضمان الذي يكون، في رأي البنك المركزي السعودي، مقبولاً عند البنك احترازيًا ويستوفي المعايير التالية: | |||
أ. | إمكانية تحديد القيمة السوقية للأصل بسهولة أو إمكانية تقديرها والتحقق منها بشكل معقول. | |||
ب. | قابلية الأصل للتداول وبالتالي وجود سوق ثانوية متاحة بسهولة للتصرف في الأصل. | |||
ج. | حق البنك القانوني في استعادة الأصل دون عوائق. | |||
د. | قدرة البنك على السيطرة على الأصل إذا لزم الأمر. | |||
هـ. | امتلاك البنك الخبرة والأنظمة اللازمة لإدارة الأصل. | |||
10. | كبار الإداريين: المدير العام، الرئيس التنفيذي، والمدير ونوابهم، مدير الإدارة المالية، مديرو الإدارات الرئيسية، المسؤولون عن إدارة المخاطر، المراجعة الداخلية، والالتزام بالمناصب المماثلة في المؤسسة المالية، بالإضافة إلى أي مناصب أخرى يحددها البنك المركزي. |