المصطلحات والعبارات التالية، حيثما استخدمت في هذه القواعد، سيكون لها المعاني المقابلة، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك: | |
i. | ساما: البنك المركزي السعودي. | |
ii. | القواعد: قواعد الأطراف ذات العلاقة للبنوك. | |
iii. | المعروض/الصفقة: يشمل كل من المعروضات/الصفقات على الميزانية العمومية وخارجها المدرجة في أي من دفاتر البنوك أو التداول، والأدوات التي تحمل مخاطر ائتمانية مع نظير بموجب إطار العمل الخاص برأس المال المعتمد على المخاطر في بازل. ولدى دفاتر البنوك والتداول نفس المعنى كما هو محدد في إطار العمل الخاص برأس المال المعتمد على المخاطر في بازل. بالإضافة إلى ذلك، تشمل جميع المنتجات القائمة على الشريعة والمنتجات المتوافقة مع الشريعة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر؛ عقود الخدمة، شراء وبيع الأصول، عقود البناء، عقود الإيجار (الإجارة)، التمويلات، الاقتراض (من خلال القرض) وشطب الحسابات. | |
iv. | قاعدة رأس المال المؤهل: هو المبلغ الفعال من رأس المال من الفئة الأولى الذي يلبي المعايير المحددة في إطار عمل بازل III. | |
v. | علاقة السيطرة: ستعتبر علاقة السيطرة قائمة تلقائيًا إذا كانت كيان واحد يمتلك أكثر من 50% من حقوق التصويت لآخر. بالإضافة إلى ذلك، يجب على البنوك تحديد ما إذا كانت علاقة السيطرة قائمة باستخدام المعايير التالية: | |
| a. | اتفاقيات التصويت (على سبيل المثال، السيطرة على أغلبية حقوق التصويت بموجب اتفاق مع مساهمين آخرين)؛ |
| b. | تأثير كبير على تعيين أو إقالة الهيكل الإداري أو التنفيذي أو الهيئات الحاكمة للكيان، مثل الحق في تعيين أو إقالة أغلبية الأعضاء في تلك الهيئات، أو تم تعيين أغلبية الأعضاء فقط نتيجة لممارسة حقوق التصويت للكيان الفردي؛ |
| c. | تأثير كبير على الإدارة العليا، على سبيل المثال، أن يكون للكيان السلطة، بموجب عقد أو غيره، لممارسة تأثير سيطرة على إدارة أو سياسات كيان آخر (على سبيل المثال، من خلال حقوق الموافقة على القرارات الرئيسية)؛ |
| | يتوقع أيضًا من البنوك الإشارة إلى المعايير المحددة في معايير المحاسبة المعترف بها دوليًا (معايير التقارير المالية الدولية - IFRS تنطبق على جميع البنوك في المملكة العربية السعودية) للحصول على مزيد من الإرشادات المستندة إلى الجودة عند تحديد السيطرة. |
vi. | طرف ذو علاقة: | |
| a. | المساهمون الرئيسيون في البنك. |
| b. | أعضاء مجلس إدارة البنك أو أي من شركاته التابعة/ المرتبطة (الشركات المشتركة والتعريفات المقدمة بموجب معايير المحاسبة) وأقاربهم. |
| c. | أعضاء لجنة الشريعة في البنك (كما هو معين بموجب أحكامإطار حوكمة الشريعة الصادر بموجب تعميم ساما رقم 41042498 بتاريخ 18/06/1441 هـ وأي تعديلات مستقبلية على الإطار)، أو أقاربهم. |
| d. | المديرون التنفيذيون الكبار في البنك أو أي من شركاته التابعة/ المرتبطة وأقاربهم. |
| e. | أعضاء مجلس الإدارة والمديرون التنفيذيون الرئيسيون للمساهمين الرئيسيين في البنك. |
| f. | الكيانات غير الشركات التي يمتلكها ما يلي: |
| | a. | أعضاء مجلس الإدارة في البنك أو أقاربهم. | |
| | b. | أعضاء لجنة الشريعة في البنك أو أقاربهم. | |
| | c. | المديرون التنفيذيون الكبار في البنك أو أقاربهم. | |
| g. | الشركات التي يكون أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد كبار مسؤوليها أو له تأثير على قرارات الشركة حتى لو كان ذلك فقط من خلال تقديم المشورة أو الإرشاد: |
| | a. | أعضاء مجلس الإدارة في البنك أو أقاربهم. | |
| | b. | أعضاء لجنة الشريعة في البنك أو أقاربهم. | |
| | c. | المديرون التنفيذيون الكبار في البنك أو أقاربهم. | |
| h. | شركات غير مساهمة يكون أحد ما يلي شريكًا فيها: |
| | a. | أعضاء مجلس الإدارة في البنك أو أقاربهم. | |
| | b. | أعضاء لجنة الشريعة في البنك أو أقاربهم. | |
| | c. | المديرون التنفيذيون الكبار في البنك أو أقاربهم. | |
| i. | شركات مساهمة يمتلك فيها ما يلي (5%) أو أكثر: |
| | a. | أعضاء مجلس الإدارة في البنك أو أقاربهم. | |
| | b. | أعضاء لجنة الشريعة في البنك أو أقاربهم. | |
| | c. | المديرون التنفيذيون الكبار في البنك أو أقاربهم. | |
| j. | شركات تابعة/ مرتبطة. |
يجب استبعاد أي نصيحة أو إرشاد يُقدَّم على أساس مهني من قبل شخص مرخص له بتقديم مثل هذه النصيحة من أحكام الفقرة (g). | |
vii. | الأقارب: | |
| a. | الآباء والأمهات والأجداد والجدات. |
| b. | الأبناء والأحفاد. |
| c. | الأشقاء والأشقاء من الأبوين وأشقائهم من أم أو أب. |
| d. | الأزواج. |
حيثما تم تحديد معايير الاعتماد للأقارب/ أفراد العائلة بناءً على تعريف الطرف ذو العلاقة، يمكن للبنك أن يثبت لساما في حالات استثنائية، أن أفراد العائلة يمارسون جميع الأنشطة التجارية بشكل مستقل عن بعضهم البعض دون أي اعتماد اقتصادي أو دعم مالي أو مشاركة من عضو العائلة الآخر. | |
viii. | المساهمون الرئيسيون: أي شخص يمتلك 5% أو أكثر من أسهم البنك أو حقوق التصويت فيها. | |
ix. | الضمان: يعني هذا الضمان الذي، برأي ساما، سيكون مقبولًا لبنك حكيم ويلبي المعايير التالية: | |
| a. | القيمة السوقية للأصل يمكن تحديدها بسهولة أو يمكن تأسيسها والتحقق منها بشكل معقول. |
| b. | الأصل قابل للتداول ويوجد سوق ثانوية متاحة بسهولة للتخلص من الأصل. |
| c. | الحق القانوني للبنك في استعادة الأصل قابل للتنفيذ قانونًا ودون أي عائق. |
| d. | البنك قادر على تأمين السيطرة على الأصل إذا لزم الأمر. |
| e. | البنك لديه الخبرة والأنظمة لإدارة الأصل المعني. |
x. | المدير التنفيذي: المدير العام، الرئيس التنفيذي، المدير العام، نوابهم، المدير المالي، مدراء الأقسام الرئيسية، ضباط إدارة المخاطر، التدقيق الداخلي، والامتثال، والمناصب المماثلة في البنك، بالإضافة إلى حاملي أي من المناصب الأخرى التي تحددها ساما. | |