Skip to main content

9. الوعي بالمنتج

الرقم: 44012303 التاريخ (م): 2022/9/11 | التاريخ (هـ): 1444/2/15 الحالة: نافذ

Effective from Mar 01 2023 - Feb 28 2023
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على البنك التأكد من أن حاملو حسابات الاستثمار المحتملين  (IAH) يتم إبلاغهم كتابيًا، كجزء من اتفاقية المستثمر، بما يلي: 
 
 أ.يتحمل حامل حساب الاستثمار المخاطر المتعلقة بالخسارة بما يتناسب مع استثماره؛ و
 
 ب.لن يكون بإمكان حامل حساب الاستثمار استرداد تلك الخسارة من البنك، إلا في حالة الإهمال أو سوء السلوك أو الاحتيال أو خرق العقد من قبل البنك.