9. الوعي بالمنتج
الرقم: 44012303 | التاريخ (م): 2022/9/11 | التاريخ (هـ): 1444/2/15 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
يجب على البنك التأكد من أن حاملو حسابات الاستثمار المحتملين (IAH) يتم إبلاغهم كتابيًا، كجزء من اتفاقية المستثمر، بما يلي: |
| أ. | يتحمل حامل حساب الاستثمار المخاطر المتعلقة بالخسارة بما يتناسب مع استثماره؛ و |
| ب. | لن يكون بإمكان حامل حساب الاستثمار استرداد تلك الخسارة من البنك، إلا في حالة الإهمال أو سوء السلوك أو الاحتيال أو خرق العقد من قبل البنك. |
2987