Book traversal links for 8. Prudential Requirements
8. المتطلبات الاحترازية
الرقم: 44012303 | التاريخ (م): 2022/9/11 | التاريخ (هـ): 1444/2/15 | الحالة: نافذ |
Effective from Mar 01 2023 - Feb 28 2023
To view other versions open the versions tab on the right
يجب على البنوك اتباع المتطلبات الاحترازية الصادرة عن البنك المركزي السعودي المتعلقة برأس المال التنظيمي لحساب أوزان المخاطر للأصول الممولة من حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) وكذلك ضمان حساب مناسب لأموال الحسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) في نسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة التمويل المستقر الصافي (NSFR) وفقًا لمتطلبات السيولة الصادرة عن البنك المركزي.
تُمنع أموال الحسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) وأي حسابات احتياطي مرتبطة (مثل احتياطي توزيع الأرباح (PER) واحتياطي مخاطر الاستثمار (IRR)) من أن تُدرج في حساب رأس المال التنظيمي للبنك.
يجب على البنوك ضمان إدارة مخاطر التركيز الناتجة عن حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) بما يتماشى مع قواعد التعرضات الكبيرة الصادرة عن البنك المركزي.
إذا تم الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة أموال حاملو حسابات الاستثمار (IAH) لطرف ثالث، يجب على البنوك ضمان أن تكون هذه الترتيبات متوافقة مع جميع قواعد وتعليمات إسناد المهام لطرف ثالث الصادرة عن البنك المركزي.
يمكن للبنك المركزي السعودي، من خلال التقييم الاحترازي، توجيه البنك لمعالجة، أو عدم معالجة، ترتيب بين البنك والعميل (على سبيل المثال عن طريق المضاربة، المشاركة أو الوكالة) ليكون حساب استثمار قائم على مشاركة الأرباح (PSIA).