Skip to main content

8. المتطلبات الاحترازية

الرقم: 44012303 التاريخ (م): 2022/9/11 | التاريخ (هـ): 1444/2/15 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يجب على البنوك اتباع المتطلبات الاحترازية الصادرة عن البنك المركزي المتعلقة برأس المال التنظيمي لحساب أوزان المخاطر للأصول الممولة من حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) وكذلك ضمان حساب مناسب لأموال الحسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) في نسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) وفقًا لمتطلبات السيولة الصادرة عن البنك المركزي.

تُمنع أموال حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) وأي حسابات احتياطي مرتبطة (مثل احتياطي توزيع الأرباح (PER) واحتياطي مخاطر الاستثمار (IRR)) من أن تُدرج في حساب رأس المال التنظيمي للبنك.

يجب على البنوك ضمان إدارة مخاطر التركيز الناتجة عن حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) بما يتماشى مع قواعد التعرضات الكبيرة الصادرة عن البنك المركزي.

إذا تم الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة أموال حاملو حسابات الاستثمار (IAH) لطرف ثالث، يجب على البنوك ضمان أن تكون هذه الترتيبات متوافقة مع جميع قواعد وتعليمات إسناد المهام لطرف ثالث الصادرة عن البنك المركزي.

يمكن للبنك المركزي، من خلال التقييم الاحترازي، توجيه البنك لمعالجة، أو عدم معالجة، ترتيب بين البنك والعميل (على سبيل المثال عن طريق المضاربة، المشاركة أو الوكالة) ليكون حساب استثمار قائم على مشاركة الأرباح (PSIA).