Skip to main content

6. مسؤوليات مجلس الإدارة

الرقم: 44012303 التاريخ (م): 2022/9/11 | التاريخ (هـ): 1444/2/15 الحالة: نافذ

Effective from Mar 01 2023 - Feb 28 2023
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على مجلس إدارة البنك (أو اللجنة المفوضة من المجلس) التأكد من أنه يوافق على السياسات التي تمكن من إدارة حكيمة للأصول والمخاطر المرتبطة بحسابات الاستثمار المشاركة في الأرباح (PSIA). 
 
يتحمل المجلس (أو اللجنة المفوضة من المجلس) مسؤولية توفير الإشراف الفعال والرصد لضمان إدارة حسابات الاستثمار المشاركة في الأرباح (PSIA) بما يخدم مصلحة أصحاب الحسابات (IAH) ، وفقاً لهذه القواعد. وعلى وجه الخصوص، يجب على المجلس التأكد من وجود إشراف فعال على: 
 
 أ.الأنشطة التمويلية والاستثمارية التي تتم نيابة عن أصحاب الحسابات (IAH)؛
 
 ب.إطار إدارة مخاطر سليم يحدد ويقيس ويراقب ويتحكم في المخاطر الممولة من الأصول الممولة بحسابات الاستثمار المشاركة في الأرباح (PSIA)
 
 ج.الواجبات الائتمانية التي يؤديها البنك لضمان توافقها مع الشروط والأحكام الخاصة بالعقود بين البنك وأصحاب الحسابات (IAH)
 
 د.مستوى الاحتياطيات (PER/IRR) ، لضمان أن المستوى مناسب وعادل قدر الإمكان لأصحاب الحسابات الحاليين والجدد؛ و
 
 هـ.الإفصاح عن المعلومات ذات الصلة لأصحاب الحسابات (IAH) على أساس دوري