يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
يجب على مجلس إدارة البنك (أو اللجنة المفوضة من المجلس) التأكد من أنه يوافق على السياسات التي تمكن من إدارة حكيمة للأصول والمخاطر المرتبطة بحسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA).
يتحمل المجلس (أو اللجنة المفوضة من المجلس) مسؤولية توفير الإشراف الفعال والرصد لضمان إدارة حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) بما يخدم مصلحة أصحاب الحسابات (IAH) ، وفقاً لهذه القواعد. وعلى وجه الخصوص، يجب على المجلس التأكد من وجود إشراف فعال على:
أ.
الأنشطة التمويلية والاستثمارية التي تتم نيابة عن أصحاب الحسابات (IAH)؛
ب.
إطار إدارة مخاطر سليم يحدد ويقيس ويراقب ويتحكم في المخاطر الممولة من الأصول الممولة بحسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA)
ج.
الواجبات الائتمانية التي يؤديها البنك لضمان توافقها مع الشروط والأحكام الخاصة بالعقود بين البنك وأصحاب الحسابات (IAH)
د.
مستوى الاحتياطيات (PER/IRR) ، لضمان أن المستوى مناسب وعادل قدر الإمكان لأصحاب الحسابات الحاليين والجدد؛ و
هـ.
الإفصاح عن المعلومات ذات الصلة لأصحاب الحسابات (IAH) على أساس دوري
Book traversal links for 6. Responsibilities of the Board of Directors