Skip to main content

5. تشغيل حسابات مشاركة الأرباح الاستثمارية

الرقم: 44012303 التاريخ (م): 2022/9/11 | التاريخ (هـ): 1444/2/15 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Mar 01 2023 - Feb 28 2023
To view other versions open the versions tab on the right

يمكن للبنوك جمع الأموال من خلال حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) باستخدام، على سبيل المثال، عقود المضاربة والوكالة. في ترتيب المضاربة، يعمل البنك كمضارب ويكون موفرو الأموال هم رب المال، والمعروف أيضًا بمسمى حاملي حسابات الاستثمار (IAH). في ترتيب الوكالة، يعمل البنك كوكيل لحاملي حسابات الاستثمار (IAH).

تنطوي عقود المضاربة على مشاركة الأرباح بين الأطراف المتعاقدة باستخدام نسبة مشاركة أرباح متفق عليها مسبقًا. يتحمل حاملو حسابات الاستثمار (IAH) خسائر الاستثمار التي يديرها البنك باستثناء حالات الاحتيال أو الإهمال أو سوء السلوك أو خرق العقد المثبت.

باعتبارها عقدًا قائمًا على الملكية، يتوقع من حاملي حسابات الاستثمار (IAH) تحمل مخاطر الائتمان لأي طرف مقابل تم استثمار الأموال فيه، بالإضافة إلى مخاطر السوق للأصول التي تم استثمار الأموال فيها.

قد تستخدم البنوك أيضًا في الممارسة تقنيات تسوية الأرباح للتخفيف من مخاطر السحب المرتبطة بحسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA). يمكن أن تشمل تسوية الأرباح إنشاء حسابات احتياطية مثل احتياطي تسوية الأرباح (PER) واحتياطي مخاطر الاستثمار (IRR) حسب تقدير البنك.