Book traversal links for 5. Operation of Profit Sharing Investment Accounts
5. تشغيل حسابات مشاركة الأرباح الاستثمارية
الرقم: 44012303 | التاريخ (م): 2022/9/11 | التاريخ (هـ): 1444/2/15 | الحالة: نافذ |
Effective from Mar 01 2023 - Feb 28 2023
To view other versions open the versions tab on the right
يمكن للبنوك جمع الأموال من خلال حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA) باستخدام، على سبيل المثال، عقود المضاربة والوكالة. في اتفاقية المضاربة، يعمل البنك كمضارب ويكون موفرو الأموال هم رب المال، والمعروف أيضًا بمسمى حاملي حسابات الاستثمار (IAH). في اتفاقية الوكالة، يعمل البنك كوكيل لحاملي حسابات الاستثمار (IAH).
تنطوي عقود المضاربة على مشاركة الأرباح بين الأطراف المتعاقدة باستخدام نسبة مشاركة أرباح متفق عليها مسبقًا. يتحمل حاملو حسابات الاستثمار (IAH) خسائر الاستثمار التي يديرها البنك باستثناء حالات الاحتيال أو الإهمال أو سوء السلوك أو خرق العقد المثبت.
باعتبارها عقدًا قائمًا على الملكية، يتوقع من حاملي حسابات الاستثمار (IAH) تحمل مخاطر الائتمان لأي طرف مقابل تم استثمار الأموال فيه، بالإضافة إلى مخاطر السوق للأصول التي تم استثمار الأموال فيها.
قد تستخدم البنوك أيضًا في الممارسة تقنيات تسوية الأرباح للتخفيف من مخاطر السحب المرتبطة بحسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIA). يمكن أن تشمل تسوية الأرباح إنشاء حسابات احتياطية مثل احتياطي تسوية الأرباح (PER) واحتياطي مخاطر الاستثمار (IRR) حسب تقدير البنك.