Skip to main content

2. حوكمة المكافآت

الرقم: 44049096 التاريخ (م): 2023/1/4 | التاريخ (هـ): 1444/6/12 الحالة: نافذ

Effective from Jun 01 2023 - Jan 03 2023
To view other versions open the versions tab on the right

1.يجب على البنوك الامتثال لجميع متطلبات الحوكمة المؤسسية المتعلقة بالمكافآت كما هو محدد من قبل البنك المركزي أو أي جهة تنظيمية أخرى، حسب الاقتضاء.