Skip to main content

2. حوكمة المكافآت

الرقم: 44049096 التاريخ (م): 2023/1/4 | التاريخ (هـ): 1444/6/12 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

1.يجب على البنوك الامتثال لجميع متطلبات الحوكمة المؤسسية المتعلقة بالمكافآت كما هو محدد من قبل البنك المركزي أو أي جهة تنظيمية أخرى، حسب الاقتضاء.