Skip to main content

3. قياس الأداء

الرقم: 44049096 التاريخ (م): 2023/1/4 | التاريخ (هـ): 1444/6/12 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

22.يجب أن يكون لدى البنوك نظام لقياس الأداء لتقييم وقياس أداء موظفيها على مختلف المستويات بطريقة موضوعية.
 
23.يجب توضيح وتوثيق الإجراءات والعمليات المتعلقة بتقييم الأداء وقياسه. ويجب أن تتضمن هذه الإجراءات والعمليات وسائل لتجنب التأثير غير المبرر وحالات تضارب المصالح، وأن تكون شفافة للموظفين المعنيين.
 
24.يجب أن توفر إجراءات وعمليات قياس الأداء وسائل لقياس مساهمة الفرد، بقدر الإمكان، في الأداء العام للبنك. ومع ذلك، يجب دعم المساهمات الفردية المقاسة بالحكم الإداري عند تحديد المكافآت المبنية على الأداء للموظف. يجب أن تعمل أهداف السلوك وأهداف الأداء معًا كجزء من مكافآت الموظفين لتعزيز السلوك الجيد ومعالجة حالات تضارب المصالح المحتملة.
 
25.يجب أن تأخذ تقييمات الأداء ونتائج المكافآت في الاعتبار جميع المخاطر، بما في ذلك تلك المرتبطة بالأنشطة الرئيسية للبنك وتلك الناجمة عن سلوك قد لا يتوافق مع القوانين والمتطلبات التنظيمية أو السياسات والإجراءات الداخلية أو إطار إدارة المخاطر للبنك. يجب إعطاء هذه العوامل الوزن المناسب في قياس الأداء.
 
26.لا ينبغي أن يكون إجمالي الإيرادات أو الأرباح المكتسبة العامل الوحيد عند تحديد أهداف الأداء وقياسه. يجب أيضًا مراعاة عوامل أخرى، على الأقل، المخاطر المرتبطة بالمعاملات الأساسية، السلوك الأخلاقي، جودة الأعمال التي تم إجراؤها، رضا العملاء والعائد على رأس المال المعدل حسب المخاطر، حيثما أمكن، في إدارة الأداء.
 
27.يجب أن يستند قياس أداء الإدارة العليا إلى الأداء طويل الأجل للبنك، وبالتالي يجب ألا يعتمد مكون المكافآت المبني على الأداء فقط على أداء السنة الحالية. كما يجب أن تتضمن تقييمات أداء الإدارة العليا والموظفين الآخرين الذين لديهم مسؤولية إشرافية داخل البنك اعتبارات تتعلق بمسؤوليتهم الإشرافية ذات الصلة بمخاطر سوء السلوك داخل خط عملهم.