يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
17.
يجب أن يكون لدى البنوك سياسة مكتوبة للمكافآت للإدارة العليا معتمدة من الجمعية العامة، وسياسة مكافآت لجميع الموظفين الآخرين معتمدة من مجلس الإدارة. يجب أن تضمن سياسة المكافآت تحقيق الإدارة الحذرة للمخاطر المرتبطة بالمكافآت.
18.
يجب تصميم سياسة المكافآت لجذب الموظفين ذوي الجودة العالية والاحتفاظ بهم، ممن يمتلكون المعرفة والمهارات والخبرة الكافية لإدارة أعمال البنك بفعالية.
19.
يجب أن تغطي سياسة المكافآت، من بين أمور أخرى، المجالات التالية:
أ.
أهداف نظام المكافآت (مع التركيز على تعزيز إدارة المخاطر الفعالة وتحقيق السلامة والاستقرار المالي للبنك).
ب.
يجب أن تغطي السياسة جميع المستويات والفئات الوظيفية للموظفين سواء كانوا دائمين أو بعقود، وكذلك الترتيبات الخارجية مع مزودي الخدمات من الأطراف الثالثة.
ج.
الهيكل العام لنظام المكافآت (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ربط المكافآت بالأداء ومواءمة المكافآت مع تحمل المخاطر).
د.
محددات مزيج مكونات المكافآت (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المكونات الثابتة والمتغيرة؛ النقدية، الأسهم، والمزايا غير النقدية الأخرى).
ه.
وصف وتفاصيل الامتيازات الرئيسية التي ستكون جزءًا من المكافآت.
و.
مصفوفة الصلاحيات التي توضح حدود الموافقة للإدارة على المكافآت وأي قيود تتطلب موافقة لجنة الترشيحات والمكافآت.
ز.
وصف واضح لمسؤوليات وظائف الرقابة، وكذلك الموارد البشرية، فيما يتعلق بالمشاركة في تصميم سياسات المكافآت المناسبة، وتطوير مؤشرات الأداء المتعلقة بالمخاطر والسلوك، وتحديد ومراقبة والإبلاغ عن سوء السلوك.
ح.
المعايير المستخدمة لتحديد القيمة المخصصة للأسهم فيما يتعلق بالمكافآت.
20.
لا ينبغي أن تستند سياسة المكافآت إلى ممارسات الصناعة فقط، بل يجب أن تأخذ في الاعتبار نموذج الأعمال والوضع المالي والأداء التشغيلي وآفاق الأعمال للبنك.
21.
يجب أن تكون مراجعة سياسة المكافآت لتقييم كفايتها وفعاليتها جزءًا لا يتجزأ من إطار إدارة المخاطر في البنك.