Skip to main content

5.1 التعريفات

الرقم: 44049096 التاريخ (م): 2023/1/4 | التاريخ (هـ): 1444/6/12 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

ساما (SAMA):البنك المركزي السعودي.
 
القواعد:قواعد مكافآت البنوك.
 
الإدارة العليا:الوظائف، الأدوار والمسؤوليات الموكلة إلى تلك المناصب التي تتخذ، تقترح وتنفذ القرارات الاستراتيجية وتدير العمليات التجارية للمؤسسة المالية، بما في ذلك المناصب الإدارية العليا التي تتطلب موافقة مسبقة من ساما على التعيين.
 
وظائف الرقابة:تلك الوظائف التي تتحمل مسؤولية مستقلة عن الإدارة لتقديم تقييم موضوعي، وإعداد التقارير و/أو ضمان الامتثال، بما في ذلك وظيفة إدارة المخاطر، ووظيفة الامتثال، ووظيفة التدقيق الداخلي.
 
سوء السلوك:السلوك الذي لا يرقى إلى المعايير المتوقعة، بما في ذلك المعايير القانونية والمهنية والمعايير الداخلية والأخلاقية.
 
نظام المكافآت:سياسات وإجراءات المكافآت الداخلية للبنك، بما في ذلك الهيكل، الأدوار، والضوابط الخاصة بالمكافآت وتطبيقها وتنفيذها الفعلي من قبل البنك.
 
تعديل خلال السنة:تعديل تنازلي لجائزة مكافأة متغيرة سنوية متوقعة لتعكس تأثير حدث سلبي أو سلوك غير مناسب.
 
الحجب (Malus):يسمح للبنك بتخفيض قيمة كل أو جزء من المكافآت المؤجلة بناءً على تعديل المخاطر بأثر رجعي قبل أن تستحق.
 
الاسترداد (Clawback):وفقًا لهذه العملية، يتعين على الفرد إعادة مبلغ من المكافآت المتغيرة التي تم دفعها في الماضي أو التي قد استحقت بالفعل إلى البنك في ظل شروط معينة.