يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from 2020-10-05 - Oct 04 2020 To view other versions open the versions tab on the right
لضمان تسييل الأصول المحصلة كضمان لغرض تغطية الهامش الأولي وهامش التبديل في فترة زمنية معقولة، يجب أن تكون هذه الأصول قادرة على إنتاج عائدات كافية لحماية كيانات التحصيل المشمولة بالمتطلبات من الخسائر الناجمة عن تخلف الطرف الآخر عن سداد المشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي، كما يجب أن تتمتع هذه الأصول بدرجة عالية من السيولة وأن تحتفظ بقيمتها، بعد تطبيق التخفيضات اللازمة، خلال الفترات التي تشهد ضغوطًا مالية. وينبغي أن تراعي مجموعة الضمانات المؤهلة أن الأصول السائلة في ظروف السوق العادية قد تصبح غير سائلة بسرعة في أوقات الضغوط المالية. وبالإضافة إلى وجود سيولة جيدة، يجب ألا تتعرض الضمانات المؤهلة لمخاطر الائتمان والسوق والعملات الأجنبية المفرطة (بما في ذلك من خلال الفروق بين عملة أصول الضمانات وعملة التسوية). وبقدر ما تكون قيمة الضمانات معرضة لهذه المخاطر، فينبغي تطبيق تخفيضات مؤثرة للمخاطر على النحو المناسب. والأهم من ذلك، لا ينبغي أن تظهر قيمة الضمانات ارتباطًا وثيقًا مع الجدارة الائتمانية للطرف الآخر أو قيمة محفظة المشتقات المالية الأساسية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي بطريقة من شأنها أن تقوض فعالية الحماية التي يكفلها الهامش المحصل (أي ما يسمى "مخاطر الطريق الخطأ"). وعليه، لا يجوز قبول الأوراق المالية الصادرة عن الطرف الآخر أو الأطراف المرتبطة به كضمانات. ويلزم أن تكون الضمانات المقبولة متنوعة بشكل معقول.
32.
لا ينظر البنك المركزي السعودي إلا في الضمانات المؤهلة، والتي يسمح بها بموجب النهج الموحد لمخاطر الائتمان بموجب إطار رأس المال القائم على المخاطر الذي يتبناه البنك المركزي السعودي، مع مراعاة التخفيضات المناسبة الموضحة أدناه.
33.
تتضمن الأساليب المحتملة لتحديد التخفيضات المناسبة إما التخفيضات الكمية الداخلية أو الخارجية أو التخفيضات القائمة على الجدول الزمني. وعلى البنوك تطبيق التخفيضات الموحدة القائمة على الجدول الزمني كما هو محدد في الملحق ب. وإذا اقترحت هيئات تنظيمية مختلفة في ولايات قضائية دولية تخفيضات أعلى، فيجب تطبيقها.
34.
يمكن استخدام نماذج كمية مؤثرة للمخاطر، سواء داخلية أو خارجية، لتحديد تخفيضات القيمة بشرط موافقة البنك المركزي السعودي على النموذج وخضوعه لمعايير الحوكمة الداخلية المناسبة.
35.
لا يجوز البنوك اتباع أسلوب انتقائي لتحديد تخفيضات القيمة المناسبة التي من شأنها أن تنتج تخفيضات قيمة أقل، بل يجب عليها مواصلة تبني إما نهج الجداول الموحدة أو نهج النماذج الداخلية/الخارجية لجميع أصول الضمانات ضمن فئة الأصول نفسها المحددة جيدًا.
36.
بالإضافة إلى التخفيضات، تلزم مراعاة عوامل تخفيف المخاطر الأخرى عند قبول الضمانات غير النقدية. وعلى وجه الخصوص، ينبغي للبنوك أن تكفل عدم الإفراط في تركيز الضمانات المحصلة من حيث الجهة المصدرة الفردية ونوع الجهة المصدرة ونوع الأصول.
37.
في حالة نشوب نزاع حول قيمة الضمانات المؤهلة، يجب على الطرفين بذل كل الجهود اللازمة والمناسبة، بما في الشروع في وضع بروتوكولات تسوية النزاعات في الوقت المناسب، من أجل تسوية النزاع وتبادل أي هامش مطلوب في الموعد المحدد.
38.
قد يحتاج الطرف الآخر، في وقت ما قبل نهاية عقد المشتقات المالية، إلى ضمانة يقدمها الطرف الآخر للوفاء بمتطلبات الهامش لسبب أو غرض معين. ويمكن الاستعاضة عن الضمان البديل أو استبداله بالضمان المقدم في الأصل شريطة أن يتفق الطرفان على الاستعاضة وأن تتم الاستعاضة أو الاستبدال وفقًا للشروط المعمول بها في اتفاقهما. وعند الاستعاضة عن الضمان، يجب أن يفي الضمان البديل بجميع المتطلبات المبينة أعلاه. وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون قيمة الضمان البديل، بعد تطبيق التخفيضات، كافية لتلبية متطلبات الهامش.
Book traversal links for Element 4: Eligible Collateral for Margin