Skip to main content

العنصر 4: الضمانات المؤهلة للهامش

الرقم: 42008998 التاريخ (م): 2020/10/5 | التاريخ (هـ): 1442/2/18 الحالة: نافذ

Effective from 2020-10-05 - Oct 04 2020
To view other versions open the versions tab on the right

لضمان تسييل الأصول المحصلة كضمان لغرض تغطية الهامش الأولي وهامش التبديل في فترة زمنية معقولة، يجب أن تكون هذه الأصول قادرة على إنتاج عائدات كافية لحماية كيانات التحصيل المشمولة بالمتطلبات من الخسائر الناجمة عن تخلف الطرف الآخر عن سداد المشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي، كما يجب أن تتمتع هذه الأصول بدرجة عالية من السيولة وأن تحتفظ بقيمتها، بعد تطبيق التخفيضات اللازمة، خلال الفترات التي تشهد ضغوطًا مالية. وينبغي أن تراعي مجموعة الضمانات المؤهلة أن الأصول السائلة في ظروف السوق العادية قد تصبح غير سائلة بسرعة في أوقات الضغوط المالية. وبالإضافة إلى وجود سيولة جيدة، يجب ألا تتعرض الضمانات المؤهلة لمخاطر الائتمان والسوق والعملات الأجنبية المفرطة (بما في ذلك من خلال الفروق بين عملة أصول الضمانات وعملة التسوية). وبقدر ما تكون قيمة الضمانات معرضة لهذه المخاطر، فينبغي تطبيق تخفيضات مؤثرة للمخاطر على النحو المناسب. والأهم من ذلك، لا ينبغي أن تظهر قيمة الضمانات ارتباطًا وثيقًا مع الجدارة الائتمانية للطرف الآخر أو قيمة محفظة المشتقات المالية الأساسية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي بطريقة من شأنها أن تقوض فعالية الحماية التي يكفلها الهامش المحصل (أي ما يسمى "مخاطر الاتجاه الخاطئ"). وعليه، لا يجوز قبول الأوراق المالية الصادرة عن الطرف الآخر أو الأطراف المرتبطة به كضمانات. ويلزم أن تكون الضمانات المقبولة متنوعة بشكل معقول.
 
32.لا ينظر البنك المركزي إلا في الضمانات المؤهلة، والتي يسمح بها بموجب النهج الموحد لمخاطر الائتمان بموجب إطار رأس المال القائم على المخاطر الذي يتبناه البنك المركزي، مع مراعاة التخفيضات المناسبة الموضحة أدناه.
 
33.تتضمن الأساليب المحتملة لتحديد التخفيضات المناسبة إما التخفيضات الكمية الداخلية أو الخارجية أو التخفيضات القائمة على الجدول الزمني. وعلى البنوك تطبيق التخفيضات الموحدة القائمة على الجدول الزمني كما هو محدد في الملحق ب. وإذا اقترحت هيئات تنظيمية مختلفة في ولايات قضائية دولية تخفيضات أعلى، فيجب تطبيقها.
 
34.يمكن استخدام نماذج كمية مؤثرة للمخاطر، سواء داخلية أو خارجية، لتحديد تخفيضات القيمة بشرط موافقة البنك المركزي على النموذج وخضوعه لمعايير الحوكمة الداخلية المناسبة.
 
35.لا يجوز للبنوك اتباع أسلوب انتقائي لتحديد تخفيضات القيمة المناسبة التي من شأنها أن تنتج تخفيضات قيمة أقل، بل يجب عليها مواصلة تبني إما نهج الجداول الموحدة أو نهج النماذج الداخلية/الخارجية لجميع أصول الضمانات ضمن فئة الأصول نفسها المحددة جيدًا.
 
36.بالإضافة إلى التخفيضات، تلزم مراعاة عوامل تخفيف المخاطر الأخرى عند قبول الضمانات غير النقدية. وعلى وجه الخصوص، ينبغي للبنوك أن تكفل عدم الإفراط في تركيز الضمانات المحصلة من حيث الجهة المصدرة الفردية ونوع الجهة المصدرة ونوع الأصول.
 
37.في حالة نشوب نزاع حول قيمة الضمانات المؤهلة، يجب على الطرفين بذل كل الجهود اللازمة والمناسبة، بما في الشروع في وضع بروتوكولات تسوية النزاعات في الوقت المناسب، من أجل تسوية النزاع وتبادل أي هامش مطلوب في الموعد المحدد.
 
38.قد يحتاج الطرف الآخر، في وقت ما قبل نهاية عقد المشتقات المالية، إلى ضمانة يقدمها الطرف الآخر للوفاء بمتطلبات الهامش لسبب أو غرض معين. ويمكن الاستعاضة عن الضمان البديل أو استبداله بالضمان المقدم في الأصل شريطة أن يتفق الطرفان على الاستعاضة وأن تتم الاستعاضة أو الاستبدال وفقًا للشروط المعمول بها في اتفاقهما. وعند الاستعاضة عن الضمان، يجب أن يفي الضمان البديل بجميع المتطلبات المبينة أعلاه. وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون قيمة الضمان البديل، بعد تطبيق التخفيضات، كافية لتلبية متطلبات الهامش.