Book traversal links for Element 2: Scope of Coverage – Scope of Applicability
العنصر 2: نطاق شمولية - نطاق التطبيق
الرقم: 000042008998 | التاريخ (م): 2020/10/5 | التاريخ (هـ): 1442/2/18 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from 2020-10-05 - Oct 04 2020
To view other versions open the versions tab on the right
وجب على جميع الكيانات المشمولة (أي الشركات المالية والكيانات غير المالية ذات الأهمية النظامية) التي تشارك في المشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي تبادل الهامش الأولي وهامش التباين بما يتناسب مع مخاطر الطرف الآخر التي تفرضها هذه التعاملات4. | ||
7. | للأغراض الواردة في هذا العنصر، تُعرف الكيانات غير المالية ذات الأهمية النظامية بأنها الكيانات التي يتجاوز متوسط إجمالي قيمة المشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي لديها في نهاية الشهر خلال أشهر مارس وأبريل ومايو الماضية 30 مليار ريال سعودي، على أساس موحد على مستوى المجموعة. | |
8. | لأغراض تحديد ما إذا كانت القيمة الاسمية للمشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي وتتحملها المجموعة تتجاوز 30 مليار ريال سعودي، تُطبق العناصر التالية: | |
• | لا ينبغي احتساب المعاملات التجارية بين الشركات التابعة. | |
• | يلزم احتساب جميع المشتقات المالية الأخرى التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي. | |
9. | تشمل الكيانات المشمولة جميع الشركات المالية والشركات غير المالية ذات الأهمية النظامية على النحو المحدد في الفقرة 7 أعلاه. ولا تشمل هذه الكيانات البنوك المركزية، والجهات السيادية5، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وبنك التسويات الدولية، والشركات غير النظامية، والشركات غير المالية6. | |
10. | لا تخضع لهذه المتطلبات سوى تعاملات المشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي بين كيانين مشمولين. كما لا يخضع لهذه المتطلبات أي تعامل بين كيان مشمول وأحد الكيانات المذكورة أعلاه. | |
11. | يجب على جميع الكيانات المشمولة التي تتعامل مع المشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي أن تقوم، على أساس ثنائي، بحساب وموازنة وتبادل المبلغ الكامل لهامش التباين (أي حد الصفر) على أساس يومي. وفي حالة أي تأخير أو استثناء، يجب إخطار البنك المركزي مسبقًا. | |
12. | يتعين على جميع الكيانات المشمولة تبادل الهامش الأولي على أساس ثنائي مع حد أدنى لا يتجاوز 50 مليون يورو. ويُطبق الحد على مستوى المجموعة الموحدة التي يجري تمديد الحد إليها ويستند الحد إلى جميع المشتقات المالية التي لا تتم مقاصتها بشكل مركزي بين المجموعتين الموحدتين 7. | |
13. | قد تخضع جميع عمليات نقل الهامش بين الأطراف لمبلغ تحويل أدنى لا يتجاوز 500,000 يورو. |
4 تطبق معاملة مختلفة فيما يتعلق بالتعاملات بين الكيانات التابعة، على النحو المبين في العنصر 6 أدناه.
5 يمكن معاملة كيانات القطاع العام (PSEs) بوصفها كيانات ذات سيادة لغرض تحديد مدى قابلية تطبيق متطلبات الهامش هذه.
6 بنوك التنمية المتعددة الأطراف (MDBs) المعفاة من هذا المتطلب هي البنوك المؤهلة للحصول على وزن مخاطر صفر بموجب إطار بازل المعني برأس المال (على النحو المنصوص عليه في المستند الذي نشرته لجنة بازل للإشراف البنكي والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) https://www.bis.org/bcbs/publ/d475.pdf)
7 تُعرف صناديق الاستثمار التي يديرها مستشار استثماري بأنها كيانات منفصلة يتم التعامل معها بشكل مستقل عند تطبيق الحد شريطة أن تكون هذه الصناديق كيانات قانونية منفصلة غير مضمونة أو مضمونة أو مدعومة من قِبل صناديق استثمار أخرى أو مستشار استثماري في حالة إعسار الصندوق أو إفلاسه.