Skip to main content

9. التواصل مع العملاء

الرقم: 43089486 التاريخ (م): 2022/5/24 | التاريخ (هـ): 1443/10/23 الحالة: نافذ

Effective from 2022-05-24 - May 23 2022
To view other versions open the versions tab on the right

9.1سيُطلب من البنوك إخطار العملاء من خلال الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني قبل شهرين على الأقل من إغلاق أو نقل أي فرع أو مركز خدمة أو مركز تحويلات مالية.
 
9.2ستضع البنوك إشعارًا على الموقع الإلكتروني للبنك وكذلك في موقع/مدخل الفرع مع أرقام الاتصال للحصول على مزيد من المعلومات؛
 
9.3يجب أن توجه البنوك العملاء بشأن الخيارات البديلة المتاحة لهم للحصول على الخدمات البنكية. سيتضمن ذلك، من بين أمور أخرى، معلومات حول أقرب فرع للبنك أو مركز خدمة أو قنوات أخرى متاحة.