Book traversal links for 8. Closure of Branches
8. إغلاق الفروع
الرقم: 43089486 | التاريخ (م): 2022/5/24 | التاريخ (هـ): 1443/10/23 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from 2022-05-24 - May 23 2022
To view other versions open the versions tab on the right
1.8 | ستسعى البنوك للحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي لإغلاق أو نقل فرع أو مركز خدمة. علاوة على ذلك، في حالة حدوث أي إغلاق/نقل قسري لفرع أو مركز خدمة أو تحويل مالي بسبب ظروف خارجة عن إرادته، ستقوم البنوك بإخطار البنك المركزي بجميع هذه الحالات مع ذكر أسبابها. | |
2.8 | على البنوك التمتع بالمرونة في التخطيط لإغلاق أو نقل الفروع ومراكز الخدمة أو تحويل فرع إلى مركز خدمة في المنطقة 1 و2. ومع ذلك، فإن أي طلب من هذا القبيل للإغلاق أو النقل سيسمح به البنك المركزي بشرط أن يكون البنك قد اتخذ التدابير اللازمة لتعزيز استخدام الوسائط الرقمية. | |
3.8 | لن يُسمح بإغلاق الفروع أو مراكز الخدمة في المنطقتين 3 و4 (المناطق ذات الأولوية) ولكن يُسمح بنقلها داخل نفس المدينة/المحافظة. | |
4.8 | سيُسمح للبنوك بدمج فرعين متقاربين في حالة اندماج بنكين أو في حالات مبررة أخرى بشرط أن يظل هناك فرع للبنك نفسه ضمن مسافة 10 كيلومترات. | |
5.8 | لن تقوم البنوك بإنهاء خدمات أي موظف لمجرد إغلاق أو نقل فرع أو مركز خدمة. | |
6.8 | سيكون للبنوك الحرية في إغلاق و/أو نقل مراكز التحويلات المالية وفقًا لسياسة شبكة الفروع المعتمدة لديها. ومع ذلك، سيتعين عليهم إخطار البنك المركزي قبل 30 يومًا على الأقل من أي إغلاق أو نقل لمراكز التحويلات المالية. |