Skip to main content

8. إغلاق الفروع

الرقم: 43089486 التاريخ (م): 2022/5/24 | التاريخ (هـ): 1443/10/23 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from 2022-05-24 - May 23 2022
To view other versions open the versions tab on the right

8.1ستسعى البنوك للحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي السعودي لإغلاق أو نقل فرع أو مركز خدمة. علاوة على ذلك، في حالة حدوث أي إغلاق/نقل قسري لفرع أو مركز خدمة أو تحويل مالي بسبب ظروف خارجة عن إرادته، ستقوم البنوك بإخطار البنك المركزي السعودي بجميع هذه الحالات مع ذكر أسبابها.
 
8.2على البنوك التمتع بالمرونة في التخطيط لإغلاق أو نقل الفروع ومراكز الخدمة أو تحويل فرع إلى مركز خدمة في المنطقة 1 و2. ومع ذلك، فإن أي طلب من هذا القبيل للإغلاق أو النقل سيسمح به البنك المركزي السعودي بشرط أن يكون البنك قد اتخذ التدابير اللازمة لتعزيز استخدام الوسائط الرقمية..
 
8.3لن يُسمح بإغلاق الفروع أو مراكز الخدمة في المنطقتين 3 و4 (المناطق ذات الأولوية) ولكن يُسمح بنقلها داخل نفس المدينة/المحافظة.
 
8.4سيُسمح للبنوك بدمج فرعين متقاربين في حالة اندماج بنكين أو في حالات مبررة أخرى بشرط أن يظل هناك فرع للبنك نفسه ضمن مسافة 10 كيلومترات.
 
8.5لن تقوم البنوك بإنهاء خدمات أي موظف لمجرد إغلاق أو نقل فرع أو مركز خدمة.
 
8.6سيكون للبنوك الحرية في إغلاق و/أو نقل مراكز التحويلات المالية وفقًا لسياسة شبكة الفروع المعتمدة لديها. ومع ذلك، سيتعين عليهم إخطار البنك المركزي السعودي قبل 30 يومًا على الأقل من أي إغلاق أو نقل لمراكز التحويلات المالية.