Book traversal links for 5. Branch Network Policy
5. Branch Network Policy
الرقم: 43089486 | التاريخ (م): 2022/5/24 | التاريخ (هـ): 1443/10/23 | الحالة: نافذ |
Effective from 2022-05-24 - May 23 2022
To view other versions open the versions tab on the right
5.1 | يتعين على البنوك إعداد سياسة لشبكة فروعها لفتح وإغلاق ونقل الفروع ومراكز الخدمة ومراكز التحويلات المالية. ستغطي سياسة شبكة فروع البنك، من بين أمور أخرى، النقاط التالية: | |
أ) | استراتيجية البنك الشاملة لخدمة العملاء (بما في ذلك العملاء من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة) واستخدام قنوات الخدمة (بما في ذلك المنصات الرقمية)؛ | |
ب) | تحديد السوق المتخصصة / السوق المستهدف للبنك؛ | |
ج) | نهج البنك في تعزيز مبدأ الشمول المالي وزيادة وصول الخدمات المالية؛ | |
د) | القنوات الرئيسية التي سيتم استخدامها لتقديم الخدمات المالية؛ | |
هـ) | المقاييس/المعايير العامة لفتح وإغلاق ونقل الفروع ومراكز الخدمة ومراكز التحويلات المالية؛ | |
و) | خطط تعزيز استخدام الوسائط الرقمية؛ | |
ز) | خطط لتقديم أي خدمات مالية أخرى من خلال الفروع (مثل التأمين البنكي) أو إشراك البنوك المُوكَّلة لمزاولة الأعمال البنكية المسموح بها؛ | |
ح) | خطط لخدمة العملاء في المناطق ذات الأولوية في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات؛ | |
5.2 | لن تغطي سياسة شبكة الفروع أجهزة الصراف الآلي، والتي ستظل تتم معاملتها بشكل منفصل بموجب القواعد/التعليمات الحالية للبنك المركزي السعودي. | |
5.3 | ستقدم البنوك مسودة سياسة شبكة الفروع إلى مجلس إدارتها (أو اللجنة المفوضة من مجلس الإدارة) لمراجعتها والموافقة عليها. ومع ذلك، يمكن أن تتم الموافقة على سياسة شبكة الفروع لفروع البنوك الأجنبية من قِبل الرئيس التنفيذي أحد كبار الإداريين المفوضين قانونًا من المقر الرئيسي بدلاً من مجلس الإدارة. | |
5.4 | على البنوك تقديم سياسة شبكة الفروع إلى البنك المركزي السعودي بعد موافقة مجلس إدارتها (أو اللجنة المفوضة من مجلس الإدارة) في غضون أربعة أشهر من تاريخ صدور هذه اللائحة بالإضافة إلى المعلومات التالية: | |
أ) | تفاصيل وحجم الخدمات المالية المقدمة عن طريق الوسائط الرقمية سنويًا خلال كل سنة من السنوات الثلاث الماضية؛ | |
ب) | عدد الفروع ومراكز الخدمة ومراكز التحويلات المالية التي تم فتحها أو إغلاقها أو نقلها (حسب المنطقة) خلال كل سنة من السنوات الثلاث الماضية؛ | |
ج) | عدد أجهزة الصراف الآلي الجديدة (بما في ذلك أجهزة الصراف الآلي المتنقلة/المؤقتة) التي تم نشرها خلال كل سنة من السنوات الثلاث الماضية؛ | |
د) | نتائج أي استطلاع للعملاء تم إجراؤه و/أو عمليات التسوق الخفيّ التي تم إجراؤها لتقييم رضا العملاء وجودة الخدمات البنكية؛ | |
هـ) | أي تدابير أخرى تم اتخاذها لزيادة وصول الخدمات المالية وتقديم الخدمات البنكية الأساسية للأفراد. | |
5.5 | سيقوم البنك المركزي السعودي بمراجعة سياسة شبكة الفروع لمنح شهادة عدم الاعتراض. عند تقييم سياسة شبكة فروع البنك، يقوم البنك المركزي السعودي بمراجعة ما يلي، من بين أمور أخرى: | |
أ) | خطة البنك لتقديم الخدمات المالية عن طريق الوسائط الرقمية والجدول الزمني لتطبيقها؛ | |
ب) | نتائج أي استطلاع لآراء العملاء تم إجراؤه و/أو عمليات التسوق الخفيّ التي تم إجراؤها لتقييم رضا العملاء وجودة الخدمات البنكية؛ | |
ج) | أي تدابير أخرى تم اتخاذها لزيادة وصول الخدمات المالية وتقديم الخدمات البنكية الأساسية في المناطق ذات الأولوية. | |
5.6 | ستقوم البنوك بمراجعة سياسة شبكة الفروع المعتمدة (وتحديثها، إذا لزم الأمر) كل ثلاث سنوات (أو بشكل أكثر تواترًا، إذا لزم الأمر) لضمان اتساقها مع العمليات التنظيمية ذات الصلة والاتجاهات السائدة في السوق. سيتم تقديم السياسة المعدلة بعد مراجعتها والموافقة عليها من قِبل مجلس الإدارة أو اللجنة المفوضة من المجلس (في حالة فروع البنوك الأجنبية، من قِبل الرئيس التنفيذي أو أحد كبار الإداريين المفوضين قانونًا من المقر الرئيسي) إلى البنك المركزي السعودي في غضون 30 يومًا تقويميًا من تاريخ الموافقة عليها. |