1.5 | يجب على البنوك إعداد سياسة لشبكة الفروع تختص بفتح الفروع ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل وإغلاقها ونقلها. على أن تشمل سياسة شبكة الفروع للبنوك عدة نقاط، من بينها: |
| أ) | استراتيجية البنك العامة لخدمة العملاء (ومنهم كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة) وقنوات الخدمة المستخدمة (ومنها المنصات الرقمية)؛ |
| ب) | تحديد السوق المستهدف للبنك؛ |
| ج) | منهج البنك تجاه تعزيز الشمول المالي وزيادة وصول الخدمات المالية؛ |
| د) | القنوات الرئيسة التي ستُستخدم في إيصال الخدمات المالية؛ |
| هـ) | مقاييس أو معايير مجلس الإدارة العامة لفتح الفروع ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل وإغلاقها ونقلها؛ |
| و) | خطط تشجيع استخدام السبل الرقمية؛ |
| ز) | خطط توفير أي خدمات مالية أخرى في الفروع (مثل التأمين المصرفي) أو التعاقد مع وكيل مصرفي لتقديم خدمات البنك؛ |
| ح) | خطط خدمة العملاء في المناطق ذات الأولوية كجزء من مسؤولية البنك الإجتماعية. |
2.5 | لا تغطي سياسة شبكة الفروع أجهزة الصرف الآلي، حيث سيتم الاستمرار في التعامل معها بشكل منفصل حسب قواعد وتعليمات البنك المركزي الحالية. |
3.5 | يجب على البنوك الرفع بمسودة سياسة شبكة الفروع إلى مجالس إدارتها (أو اللجنة المفوضة في مجلس الإدارة) لمراجعتها والموافقة عليها. أما بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية فيمكن الاستعاضة عن موافقة مجلس الإدارة من خلال الحصول على موافقة الرئيس التنفيذي للفرع أو أحد كبار المدراء التنفيذيين المفوضين . |
4.5 | على البنوك تزويد البنك المركزي بسياسة شبكة الفروع بعد اعتمادها من مجلس الإدارة (أو اللجنة المفوضة من المجلس) وذلك خلال أربعة أشهر من تاريخ إصدار هذه التعليمات، بها المعلومات الآتية مرفقا : |
| أ) | تفاصيل وحجم الخدمات المالية المقدمة عبر السبل الرقمية خلال كل سنة من السنوات الثلاث الماضية؛ |
| ب) | عدد الفروع ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز التحويل التي تم افتتاحها أو إغلاقها أو نقلها (حسب النطاق) خلال كل سنة من السنوات الثلاث الماضية؛ |
| ج) | عدد أجهزة الصرف الآلي الجديدة (بما في ذلك أجهزة الصرف الآلي المتنقلةوالمؤقتة) التي تم تشغيلها خلال كل سنة من السنوات الثلاث الماضية؛ |
| د) | نتائج أي دراسات ميدانية و /أو جولات التسوق الخفي لتقييم رضا العملاء وجودة الخدمات المصرفية المقدمة؛ |
| هـ) | أي إجراءات أخرى تم اتخاذها لزيادة انتشار الخدمات المالية وتقديم الخدمات المصرفية الأساسية للعامة؛ |
5.5 | سيقوم البنك المركزي بمراجعة سياسة شبكة الفروع لكل بنك لمنح عدم الممانعة. وأثناء تقييمه للسياسة، سيقوم البنك المركزي بمراجعة عدد من الأمور منها ما يلي: |
| أ) | خطة البنك لتقديم الخدمات المالية من خلال السبل الرقمية والجدول الزمني لها؛ |
| ب) | نتائج أي دراسات ميدانية لمرئيات العملاء أو جولات التسوق الخفي لتقييم رضا العملاء وجودة الخدمات المصرفية المقدمة؛ |
| ج) | أي إجراءات أخرى تم اتخاذها لزيادة انتشار الخدمات المالية وتقديم الخدمات المصرفية الأساسية في المناطق ذات الأولوية. |
6.5 | على البنوك مراجعة وتحديث سياسة شبكة الفروع المعتمدة مره كل ثلاث سنوات أو أكثر حسب الحاجة لضمان اتساقها مع الإجراءات النظامية ذات الصلة وديناميكيات السوق السائدة. على أن يتم تسليم السياسة بعد تعديلها إلى البنك المركزي بعد مراجعتها وا عتمادها من مجلس الإدارة (أو اللجنة المفوضة من المجلس)، أما بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية فيمكن الاستعاضة عن موافقة مجلس الإدارة من خلال الحصول على موافقة الرئيس التنفيذي للفرع أو أحد كبار المدراء التنفيذيين المفوضين. على أن يتم تسليمها خلال 30 يوماً تقويمياً من تاريخ اعتمادها. |