Skip to main content

3. أهداف اللائحة

الرقم: 43089486 التاريخ (م): 2022/5/24 | التاريخ (هـ): 1443/10/23 الحالة: نافذ

Effective from 2022-05-24 - May 23 2022
To view other versions open the versions tab on the right

تهدف اللائحة إلى تحقيق الأهداف التنظيمية الرئيسية التالية: 
 أ)تعزيز مبدأ الشمول المالي وزيادة وصول الخدمات المالية إلى المناطق ذات الأولوية؛
 ب)وضع إطار عمل تنظيمي وإشرافي لشبكة الفروع؛
 ج)تشجيع التنويع الجغرافي لشبكة الفروع؛
 د)ضمان حماية العملاء؛
 
 هـ)تسهيل مهمة البنوك في تبسيط شبكات فروعها.