3. أهداف اللائحة
الرقم: 43089486 | التاريخ (م): 2022/5/24 | التاريخ (هـ): 1443/10/23 | الحالة: نافذ |
Effective from 2022-05-24 - May 23 2022
To view other versions open the versions tab on the right
تهدف اللائحة إلى تحقيق الأهداف التنظيمية الرئيسية التالية: |
| أ) | تعزيز مبدأ الشمول المالي وزيادة وصول الخدمات المالية إلى المناطق ذات الأولوية؛ |
| ب) | وضع إطار عمل تنظيمي وإشرافي لشبكة الفروع؛ |
| ج) | تشجيع التنويع الجغرافي لشبكة الفروع؛ |
| د) | ضمان حماية العملاء؛ |
| هـ) | تسهيل مهمة البنوك في تبسيط شبكات فروعها. |
2667