Skip to main content

المادة الرابعة والخمسون

الرقم: MSHT/82 التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13

Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right

يحظر على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر القيام بأي من الآتي: 
 
 (أ)منح تمويل لمستفيد أجنبي غير مقيم بالمملكة.
 
 (ب)منح تمويل بعملة غير الريال السعودي.