Book traversal links for Article 54
المادة الرابعة والخمسون
Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right
يحظر على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر القيام بأي من الآتي: | ||
(أ) | منح تمويل لمستفيد أجنبي غير مقيم بالمملكة. | |
(ب) | منح تمويل بعملة غير الريال السعودي. |