Skip to main content

المادة الرابعة والخمسون

الرقم: 82/م ش ت التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13 الحالة: نافذ
يحظر على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر القيام بأي من الآتي: 
 
 (أ)منح تمويل لمستفيد أجنبي غير مقيم بالمملكة.
 
 (ب)منح تمويل بعملة غير الريال السعودي.