Book traversal links for Article 54
المادة الرابعة والخمسون
الرقم: 82/م ش ت | التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13 | الحالة: نافذ |
يحظر على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر القيام بأي من الآتي: | ||
(أ) | منح تمويل لمستفيد أجنبي غير مقيم بالمملكة. | |
(ب) | منح تمويل بعملة غير الريال السعودي. |