Skip to main content

المادة الخمسون

الرقم: 82/م ش ت التاريخ (م): 2019/12/10 | التاريخ (هـ): 1441/4/13 الحالة: نافذ
يحظر على شركات التمويل الاستهلاكي المصغر ممارسة نشاط آخر خلاف نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر وتكون ممارستها وفق للضوابط الآتية:
 
 أ.أن يكون الغرض من التمويل شراء سلع وخدمات بغرض الاستهلاك، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، شراء أثاث، شراء سلع استهلاكية، أو أغراض منزلية، أو تمويل تعليم ونحوها.
 
 ب.أن يكون الغرض من التمويل غير مرتبط بأعمال المستفيد التجارية أو المهنية.
 
 ج.يستثنى من نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر تمويل شراء المركبات.