Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019 To view other versions open the versions tab on the right
1.
دون إخلال بأحكام هذه القواعد والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن المؤسسة، على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وضع سياسات تمويل مكتوبة، تتضمن قواعد منح التمويل وإجراءاته، وتشمل - على سبيل المثال لا الحصر - نظام تصنيف الجدارة الائتمانية.
2.
على مجلس إدارة شركة التمويل الاستهلاكي المصغر إقرار سياسات التمويل وأي تعديلات تطرأ عليها، وتزويد المؤسسة بنسخة منها.