دون إخلال بأحكام هذه القواعد والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي، على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وضع سياسات تمويل مكتوبة، تتضمن قواعد منح التمويل وإجراءاته، وتشمل - على سبيل المثال لا الحصر - نظام تصنيف الجدارة الائتمانية.
2.
على مجلس إدارة شركة التمويل الاستهلاكي المصغر إقرار سياسات التمويل وأي تعديلات تطرأ عليها، وتزويد البنك المركزي بنسخة منها.