Book traversal links for Article 49
المادة التاسعة والأربعون
Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right
1. | دون إخلال بأحكام هذه القواعد والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن المؤسسة، على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وضع سياسات تمويل مكتوبة، تتضمن قواعد منح التمويل وإجراءاته، وتشمل - على سبيل المثال لا الحصر - نظام تصنيف الجدارة الائتمانية. |
2. | على مجلس إدارة شركة التمويل الاستهلاكي المصغر إقرار سياسات التمويل وأي تعديلات تطرأ عليها، وتزويد المؤسسة بنسخة منها. |