Skip to main content

المادة التاسعة والأربعون

Effective from 2019-12-10 - Dec 09 2019
To view other versions open the versions tab on the right

1.‎دون إخلال بأحكام هذه القواعد والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن المؤسسة، على شركة التمويل الاستهلاكي المصغر وضع سياسات تمويل مكتوبة، تتضمن قواعد منح التمويل وإجراءاته، وتشمل - على سبيل المثال لا الحصر - نظام تصنيف الجدارة الائتمانية.
 
2.على مجلس إدارة شركة التمويل الاستهلاكي المصغر إقرار سياسات التمويل وأي تعديلات تطرأ عليها، وتزويد المؤسسة بنسخة منها.