Skip to main content

ف) ترتيبات المراجعة

الرقم: 41027017 التاريخ (م): 2019/12/15 | التاريخ (هـ): 1441/4/18 الحالة: نافذ

Effective from 2019-12-15 - Dec 14 2019
To view other versions open the versions tab on the right

38-يجب على إدارة المراجعة الداخلية في البنك مراجعة أنشطة إسناد المهام الأساسية بصورة منتظمة، وتقييم مدى الالتزام بسياسة إسناد المهام إلى طرف ثالث ورفع تقارير عن ذلك لمجلس الإدارة أو للجنة المراجعة التابعة للمجلس.
 
39-قد يطلب البنك المركزي من خبير خارجي مناسب تقييم إجراءات إدارة المخاطر المتبعة بشأن إسناد المهام أو الأنشطة الأساسية إلى طرف ثالث مزود للخدمة. ومن المجالات التي قد تدخل ضمن ذلك: نظم تقنية المعلومات وأمن البيانات وأطر الرقابة الداخلية وخطط استمرارية الأعمال.