Skip to main content

س) إمكانية الوصول إلى بيانات إسناد المهام إلى طرف ثالث.

الرقم: 41027017

Effective from 2019-12-15 - Dec 14 2019
To view other versions open the versions tab on the right

33-يتعين على البنك ضمان أن يتيح للمؤسسة إمكانية الوصول غير المقيد وفي الوقت المناسب إلى سجلات إسناد المهام إلى طرف ثالث الحالية والدقيقة، وذلك بموجب المادتين 17 و18 من نظام مراقبة البنوك الصادر بتاريخ 1386/2/22 ه (1966/6/11م)
 
34-يتعين على البنك أيضًا، ضمان أن يتيح للمؤسسة إمكانية الوصول غير المقيد إلى البيانات المتصلة بترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث إذا كانت في مقر الطرف الثالث مزود الخدمة، ويجب أن تتمتع المؤسسة ومراجعي البنك بحق هذا الوصل.