Skip to main content

ل) الضوابط والرقابة على إسناد المهام إلى طرف ثالث

الرقم: 41027017 التاريخ (م): 2019/12/15 | التاريخ (هـ): 1441/4/18 الحالة: نافذ

Effective from 2019-12-15 - Dec 14 2019
To view other versions open the versions tab on the right

27-على البنك وضع هيكل داخلي لضبط جميع ترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث ومراقبتها وإدارتها على نحو فعال، ولرفع تقارير للإدارة العليا في الوقت المناسب، ويكون ذلك بحسب مستوى ترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث ودرجة تعقيدها.
 
28-في حال كان مستوى أداء الطرف الثالث مزود الخدمة متدنيًّا، يجب على البنك حساب التكاليف الإضافية المحتملة التي قد تنتج من قرار البنك الاستعاضة عن الطرف الثالث مزود الخدمة بآخر أو تنفيذ المهمة داخليًّا أو حتى التخلي عنها. وعلى البنك التفاوض بشأن تلك الاحتمالات وتوضيحها في العقد.