يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from 2019-12-15 - Dec 14 2019 To view other versions open the versions tab on the right
27-
على البنك وضع هيكل داخلي لضبط جميع ترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث ومراقبتها وإدارتها على نحو فعال، ولرفع تقارير للإدارة العليا في الوقت المناسب، ويكون ذلك بحسب مستوى ترتيبات إسناد المهام إلى طرف ثالث ودرجة تعقيدها.
28-
في حال كان مستوى أداء الطرف الثالث مزود الخدمة متدنيًّا، يجب على البنك حساب التكاليف الإضافية المحتملة التي قد تنتج من قرار البنك الاستعاضة عن الطرف الثالث مزود الخدمة بآخر أو تنفيذ المهمة داخليًّا أو حتى التخلي عنها. وعلى البنك التفاوض بشأن تلك الاحتمالات وتوضيحها في العقد.
Book traversal links for L. Control and Monitoring of Outsourcing