يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from 2019-12-15 - Dec 14 2019 To view other versions open the versions tab on the right
16-
عند تقييم البنك لخيارات إسناد مهام أو أنشطة عمل أساسي لطرف ثالث، يجب عليه أن يكون قادر على أن يقدم للمؤسسة ما يثبت أنه قد قام بما يلي:
(أ)
إعداد دراسة وتحليل للمشروع الخاص بإسناد المهام أو الأنشطة الأساسية لطرف ثالث.
(ب)
تحليل أثر إسناد المهام إلى طرف ثالث في سجل المخاطر بمجمله، وأثره في النظم والضوابط داخل البنك.
(ج)
طرح مناقصة أو اتباع طريقة أخرى لاختيار الطرف الثالث مزود الخدمة.
(د)
مراجعة إجراءات العناية الواجبة الخاصة بالطرف الثالث مزود الخدمة الذي وقع الاختيار عليه، ويشمل ذلك قدراته المالية والفنية ومعاييره الأخلاقية.
(ه)
النظر في المخاطر التي تنشأ عند إسناد عدة أنشطة لطرف ثالث مزود للخدمة واحد.
(و)
إشراك المجلس أو من يفوضه أو لجنة المجلس في اعتماد الاتفاقية.
(ز)
وضع اتفاقية شاملة لإسناد المهام إلى طرف ثالث.
(ج)
وضع إجراءات لمتابعة تنفيذ اتفاقية إسناد المهام إلى طرف ثالث على أساس مستمر.
(ط)
التطرق لعملية تجديد اتفاقيات إسناد المهام إلى طرف ثالث والطريقة التي يتم بها التجديد.
(ي)
وضع خطط طوارئ تمكن البنك من إيجاد طرف ثالث مزود للخدمة بديل يتولى تنفيذ المهام أو أنشطة العمل المسندة أو تنفيذها داخلياً من قبل البنك إذا اقتضت الحاجة.
17-
على البنك ضمان عدم حصول تضارب في المصالح في عملية ترسية عقود إسناد المهام إلى طرف ثالث، ويتعين عليه أيضًا الإفصاح للمؤسسة عن أي انتماء أو علاقة تربط بينه وبين الطرف الثالث مزود الخدمة.
Book traversal links for H. Assessment of Outsourcing Options