Skip to main content

ح) تقييم خيارات إسناد المهام إلى طرف ثالث

الرقم: 41027017 التاريخ (م): 2019/12/15 | التاريخ (هـ): 1441/4/18

Effective from 2019-12-15 - Dec 14 2019
To view other versions open the versions tab on the right

16-عند تقييم البنك لخيارات إسناد مهام أو أنشطة عمل أساسي لطرف ثالث، يجب عليه أن يكون قادر على أن يقدم للمؤسسة ما يثبت أنه قد قام بما يلي: 
 

 
(أ)إعداد دراسة وتحليل للمشروع الخاص بإسناد المهام أو الأنشطة الأساسية لطرف ثالث.
 

 
(ب)تحليل أثر إسناد المهام إلى طرف ثالث في سجل المخاطر بمجمله، وأثره في النظم والضوابط داخل البنك.
 
 (ج)طرح مناقصة أو اتباع طريقة أخرى لاختيار الطرف الثالث مزود الخدمة.
 

 
(د)مراجعة إجراءات العناية الواجبة الخاصة بالطرف الثالث مزود الخدمة الذي وقع الاختيار عليه، ويشمل ذلك قدراته المالية والفنية ومعاييره الأخلاقية.
 

 
(ه)النظر في المخاطر التي تنشأ عند إسناد عدة أنشطة لطرف ثالث مزود للخدمة واحد. 
 

 
(و)إشراك المجلس أو من يفوضه أو لجنة المجلس في اعتماد الاتفاقية. 
 

 
(ز)وضع اتفاقية شاملة لإسناد المهام إلى طرف ثالث. 

 
(ج)وضع إجراءات لمتابعة تنفيذ اتفاقية إسناد المهام إلى طرف ثالث على أساس مستمر. 
 

 
(ط)التطرق لعملية تجديد اتفاقيات إسناد المهام إلى طرف ثالث والطريقة التي يتم بها التجديد. 
 

 
(ي)وضع خطط طوارئ تمكن البنك من إيجاد طرف ثالث مزود للخدمة بديل يتولى تنفيذ المهام أو أنشطة العمل المسندة أو تنفيذها داخلياً من قبل البنك إذا اقتضت الحاجة. 
 
17-على البنك ضمان عدم حصول تضارب في المصالح في عملية ترسية عقود إسناد المهام إلى طرف ثالث، ويتعين عليه أيضًا الإفصاح للمؤسسة عن أي انتماء أو علاقة تربط بينه وبين الطرف الثالث مزود الخدمة.