١٤-٢ الحوالات الواردة والشيكات المشتراة
الرقم: GDBC-656810000067-1440H | | |
Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right
يسمح بقبول الحوالات الواردة والشيكات المشتراة في الحالات التالية: |
| | - | إذا كانت الحوالة أو الشيك من حساب بالبنك إلى مستفيد (طبيعي أو اعتباري) على أحد فروعه: فيسمح بصرف الحوالة أو الشيك نقداً إلى المستفيد أو وكيله الشرعي. |
| | - | إذا كانت الحوالة أو الشيك من بنك محلي إلى بنك محلي آخر؛ فيتطلب أن تكون من حساب المحول إلى حساب المحول إليه. |
| | - | إذا كانت الحوالة واردة من خارج المملكة باسم المستفيد الشخصي؛ فلا يسمح بصرفها إلا من خلال حساب بنكي. |
2497