Book traversal links for ٣- ضوابط فتح الحسابات البنكية للأشخاص الطبيعيين عن بعد
٣- ضوابط فتح الحسابات البنكية للأشخاص الطبيعيين عن بعد
الرقم: 65681/67 | التاريخ (م): 2019/7/3 | التاريخ (هـ): 1440/11/1 | الحالة: نافذ |
Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (٢٤٠٠٩٠١٧), وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٨هـ, الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٥م.
١. | عدم السماح بفتح الحساب البنكي عن بُعد للعملاء الذين لديهم حسابات بنكية قائمة لدى البنك نفسه. | |||
٢. | تقدم الخدمة للأفراد المواطنين (حاملو وثيقة الهوية الوطنية) والمقيمين (حاملو وثيقة الإقامة). | |||
٣. | يتعين التحقق من هوية العميل عن طريق استخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل. وتقع مسؤولية التحقق على عاتق البنك نفسه. | |||
٤. | يتعيّن تقييم المخاطر المرتبطة بهذه الحسابات ووضع السياسات والإجراءات لتخفيف المخاطر المرتبطة بها بشكل دوري. وتطوير وتنفيذ تدابير وقائية للتخفيف عن المخاطر تتناسب مع نتائج تقييم المخاطر. | |||
٥. | وضع آلية واضحة وآمنة لتفعيل بطاقة الصرف الآلي للحساب البنكي. | |||
٦. | يستوفى من العميل المستندات والمتطلبات المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه. باستثناء الآتي: | |||
|