Effective from Apr 19 2025 - Apr 18 2025 To view other versions open the versions tab on the right
-
على البنك الحصول على نسخ الوثائق والمستندات المطلوبة والتأكد من مطابقتها للأصول. ومصادقة هذه النسخ.
-
على البنك أن يستوفي إقرار العميل على صورة هويته بصحة الأصل والصورة. والتأكد من عدم إجراء أي عملية لأي عميل إلا بعد التحقق من هوية العميل وفق الهويات المحددة للعملاء المذكورة في هذه القواعد.
-
يتعين على البنك التعرف والتحقق من المفوضون بالتوقيع على الحسابات البنكية.