Skip to main content

14.4. الاختبارات

الرقم: 42068309 التاريخ (م): 2021/5/5 | التاريخ (هـ): 1442/9/24 الحالة: نافذ

Effective from 2021-05-05 - May 04 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على كل مشارك مباشر الامتثال لـ إطار إدارة استمرارية الأعمال الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وإجراء اختبارات واقعية لمرافق الطوارئ مرتين سنويًا على الأقل للتأكد من جاهزية وقدرة العمليات. يجب الاحتفاظ بسجلات موقعة توثق إجراء هذه الاختبارات.