Skip to main content

2-4 قياس التعرضات وقاعدة رأس المال

الرقم: 1651/67 التاريخ (م): 2019/9/8 | التاريخ (هـ): 1441/1/9 الحالة: نافذ

Effective from Oct 01 2019 - Sep 30 2019
To view other versions open the versions tab on the right

يتم قياس التعرضات حسبما هو موضح في القسم 5 من هذه القواعد. ويُقصد بقاعدة رأس المال المؤهل المبلغ الفعلي لرأس المال من الشريحة الأولى الذي يستوفي المعايير المحددة في القسم (أ) من "وثيقة الإرشادات النهائية لتطبيق معايير بازل 3".