Book traversal links for 4.2. Measurement of Exposures and Capital Base
2-4 قياس التعرضات وقاعدة رأس المال:
الرقم: 1651/67 | التاريخ (م): 2019/9/8 | التاريخ (هـ): 1441/1/9 |
Effective from Oct 01 2019 - Sep 30 2019
To view other versions open the versions tab on the right
يتم قياس التعرضات حسبما هو موضح في القسم 5 من هذه القواعد. ويُقصد بقاعدة رأس المال المؤهل المبلغ الفعلي لرأس المال من الشريحة الاولى الذي يستوفي المعايير المحددة في القسم (أ) من "وثيقة الإرشادات النهائية لتطبيق معايير بازل 3".٤