Book traversal links for 4.2. Measurement of Exposures and Capital Base
2-4 قياس التعرضات وقاعدة رأس المال
الرقم: 1651/67 | التاريخ (م): 2019/9/8 | التاريخ (هـ): 1441/1/9 |
Effective from Oct 01 2019 - Sep 30 2019
To view other versions open the versions tab on the right
يتم قياس التعرضات حسبما هو موضح في القسم 5 من هذه القواعد. ويُقصد بقاعدة رأس المال المؤهل المبلغ الفعلي لرأس المال من الشريحة الاولى الذي يستوفي المعايير المحددة في القسم (أ) من "وثيقة الإرشادات النهائية لتطبيق معايير بازل 3".4
4يمكن الاطلاع على المبادئ التوجيهية المذكورة من خلال موقع البنك المركزي على الرابط التالي: http://www.sama.gov.sa/en-US/Laws/Pages/SAMA_Basel_Program_Sec2.aspx