Skip to main content

2.4. هيكلية الخدمة

الرقم: 42068309 التاريخ (م): 2021/5/5 | التاريخ (هـ): 1442/9/24 الحالة: نافذ

Effective from 2021-05-05 - May 04 2021
To view other versions open the versions tab on the right

بما أن البنك المركزي قد اعتمد نظام إدارة المقاصة (CSM) لتنفيذ عمليات البنك المركزي والمشاركين المباشرين في خدمة آفاق، يتم تنفيذ وظائف نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي المحلي (RTGS) فيما يتعلق بمعالجة المدفوعات العابرة للحدود الواردة والصادرة وحفظ حسابات المرآة للمشاركين المباشرين وحسابات الظل ذات الصلة بالبنك المركزي الوطني (NCB) في مركز خدمة آفاق (AFAQ Service CC).