Skip to main content

1.3. قبول المشاركين المباشرين

الرقم: 42068309 التاريخ (م): 2021/5/5 | التاريخ (هـ): 1442/9/24 الحالة: نافذ

Effective from 2021-05-05 - May 04 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يمكن للبنك المركزي السعودي (ساما) قبول المشاركين المباشرين كأعضاء في الخدمة إذا كان رأي ساما أن لديهم المعايير المؤهلة التي تحددها ساما من حين لآخر. يجب أن يكون المشارك المباشر في الخدمة:
 مشاركًا في نظام التسويات الإجمالية الفورية بين البنوك بالريال السعودي (RTGS). 
 الحفاظ على حساب حالي في نظام آفاق وفقًا لشروط البنك التي تحددها ساما.
 الامتثال للمتطلبات القانونية والرقابية والتقنية والتشغيلية التي تتواصل بها ساما.
 توقيع اتفاقية المشاركة في الخدمة.