Effective from 2021-05-05 - May 04 2021 To view other versions open the versions tab on the right
يمكن للبنك المركزي السعودي (ساما) قبول المشاركين المباشرين كأعضاء في الخدمة إذا كان رأي ساما أن لديهم المعايير المؤهلة التي تحددها ساما من حين لآخر. يجب أن يكون المشارك المباشر في الخدمة:
•
مشاركًا في نظام التسويات الإجمالية الفورية بين البنوك بالريال السعودي (RTGS).
•
الحفاظ على حساب حالي في نظام آفاق وفقًا لشروط البنك التي تحددها ساما.
•
الامتثال للمتطلبات القانونية والرقابية والتقنية والتشغيلية التي تتواصل بها ساما.
•
توقيع اتفاقية المشاركة في الخدمة.
Book traversal links for 3.1. Direct Participants Admission