Skip to main content

1.3. قبول المشاركين المباشرين

الرقم: 42068309 التاريخ (م): 2021/5/5 | التاريخ (هـ): 1442/9/24 الحالة: نافذ

Effective from 2021-05-05 - May 04 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يمكن للبنك المركزي قبول المشاركين المباشرين كأعضاء في الخدمة إذا كان رأي البنك المركزي أن لديهم المعايير المؤهلة التي يحددها البنك المركزي من حين لآخر. يجب أن يكون المشارك المباشر في الخدمة:
 مشاركًا في نظام التسويات الإجمالية الفورية بين البنوك بالريال السعودي (RTGS). 
 الحفاظ على حساب حالي في نظام آفاق وفقًا لشروط البنك التي يحددها البنك المركزي.
 الامتثال للمتطلبات القانونية والرقابية والتقنية والتشغيلية التي يتواصل بها البنك المركزي.
 توقيع اتفاقية المشاركة في الخدمة.