Skip to main content

2.3. السلطة القانونية

الرقم: 42068309 التاريخ (م): 2021/5/5 | التاريخ (هـ): 1442/9/24 الحالة: نافذ

Effective from 2021-05-05 - May 04 2021
To view other versions open the versions tab on the right

دون الإخلال بحقوق البنك المركزي السعودي "ساما" بموجب القوانين واللوائح المعمول بها، تم تشكيل هذه القواعد التشغيلية من قبل ساما بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في نظام البنك المركزي السعودي بتاريخ 1424.4.11هـ (2020.11.26): حيث تم تعيين ساما كسلطة مختصة لإنشاء وتطوير وتشغيل البنى التحتية الوطنية لأنظمة الدفع والتسوية؛ وإصدار القواعد والتوجيهات والتراخيص؛ ومراقبة والإشراف على أنظمة الدفع والتسوية ضمن نطاق اختصاصها.