Book traversal links for 2.3. Statuary Authority
3.2. السلطة القانونية
الرقم: 42068309 | التاريخ (م): 2021/5/5 | التاريخ (هـ): 1442/9/24 | الحالة: نافذ |
Effective from 2021-05-05 - May 04 2021
To view other versions open the versions tab on the right
دون الإخلال بحقوق البنك المركزي بموجب القوانين واللوائح المعمول بها، تم تشكيل هذه القواعد التشغيلية من قبل البنك المركزي بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في نظام البنك المركزي السعودي بتاريخ 1424.4.11هـ (2020.11.26): حيث تم تعيين البنك المركزي كسلطة مختصة لإنشاء وتطوير وتشغيل البنى التحتية الوطنية لأنظمة الدفع والتسوية؛ وإصدار القواعد والتوجيهات والتراخيص؛ ومراقبة والإشراف على أنظمة الدفع والتسوية ضمن نطاق اختصاصها.