Skip to main content

2.2. الهدف

الرقم: 42068309 التاريخ (م): 2021/5/5 | التاريخ (هـ): 1442/9/24 الحالة: نافذ

Effective from 2021-05-05 - May 04 2021
To view other versions open the versions tab on the right

بهدف تسهيل المدفوعات العابرة للحدود في المنطقة، وتوفير البنية التحتية الأساسية لتمكين التكامل المستمر للأسواق المالية عبر دول مجلس التعاون الخليجي، والاستفادة من مزايا التسويات الإجمالية الفورية، وتشجيع التكامل المالي والاقتصادي الأقرب بين دول المجلس؛ قامت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بتنفيذ نموذج محدد حيث ستتم وظائف نظام التسويات الإجمالية الفورية المحلية للمدفوعات العابرة للحدود (الإرسال والاستقبال) في المكون المركزي لخدمة آفاق، والذي يستضيفه تقنيًا شركة المدفوعات الخليجية (GPC)، بينما يتم التحكم فيه ومراقبته وتشغيله بواسطة ساما وفقًا للقواعد التشغيلية.